كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


6315 - ‏(‏كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز‏)‏ بكسر وسكون ‏(‏وثوب يواري عورة الرجل والماء لم يكن لابن آدم فيه حق‏)‏ قال ابن الأثير‏:‏ الجلف الخبز وحده لا أدم معه وقيل خبز يابس ويروى بفتح اللام جمع جلفة وهي الكسرة من الخبز وقال القاضي‏:‏ الجلف هنا الظرف كالخرج والجوالق يريد ما يترك فيه الخبز‏.‏

- ‏(‏حم‏)‏ وكذا أبو نعيم في ترجمة عثمان ‏(‏عن عثمان‏)‏ بن عفان رمز المصنف لحسنه وفيه حريث بن السائب أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ ضعفه الساجي وفيه حمدان قال النسائي‏:‏ ليس بثقة وقال أبو داود‏:‏ رافضي‏.‏

6316 - ‏(‏كل شيء ليس من ذكر اللّه فهو لهو ولعب‏)‏ فهو مذموم واللذة التي لا تعقب ألماً في الآخرة ولا التوصل إلى لذة هناك فهي باطلة إذ لا نفع فيها ولا ضرر وزمنها قليل ليس لتمتع النفس بها قدر ‏(‏إلا أن يكون أربعة‏)‏ أي واحد من أربعة هي ‏(‏ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين ‏)‏ ‏[‏ قال العزيزي‏:‏ الغرض بمعجمين بينهما راء مرمى السهم، يحتمل أن المراد مشيه بينهما في القتال ليجمع السهام المرمى بها أو مبارزة للقتال اهـ‏.‏‏]‏

قال القرطبي‏:‏ فيه تحريم الغناء لأنه لم يرخص في شيء منه إلا في هذه الثلاثة فيحرم ما سواها من اللهو لأنه باطل كما في خبر آخر ‏(‏وتعليم الرجل السباحة‏)‏ أي العوم فإنه عون ولهذا كانت لذة اللعب بالدف جائزة لإعانتها على النكاح كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد وكلاهما محبوب للّه فما أعان على حصول محبوبه فهو من الحق ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحق لإعانتها على النكاح المحبوب للّه ولما كانت النفوس الضعيفة كالمرأة والصبي لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئاً من اللهو واللعب بحيث لو فطمت بالكلية طلبت ما هو شر لها منه رخص لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهما كما دخل عمر على النبي صلى اللّه عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهنّ لدخوله قائلاً‏:‏ هو لا يحب الباطل ولم يمنعهن لما يترتب عليه من المفسدة‏.‏

- ‏(‏ن‏)‏ من حديث عطاء بن أبي رباح ‏(‏عن جابر بن عبد اللّه وجابر بن عمير‏)‏ الأنصاري قال‏:‏ رأيتهما يرميان فمل أحدهما فجلس فقال الآخر‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره رمز لحسنه وهو تقصير فقد قال في الإصابة‏:‏ إسناده صحيح فكان حق المصنف أن يرمز لصحته وجابر هذا قال البخاري‏:‏ له صحبة وقال ابن حبان‏:‏ يقال له صحبة‏.‏

‏[‏ص 24‏]‏ 6317 - ‏(‏كل شيء للرجل حل من المرأة في‏)‏ حال ‏(‏صيامه ما خلا ما بين رجليها‏)‏ كناية عن جماعها فتجوز القبلة لمن لم تحرك شهوته‏.‏

- ‏(‏طس عن عائشة‏)‏ وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر غير مرة الخلاف فيه ومعاوية بن طويع اليزني أورده الذهبي في الذيل وقال‏:‏ مجهول‏.‏

6318 - ‏(‏كل شيء ينقص‏)‏ كذا هو بخط المصنف وفي رواية يغيض بغين وضاد معجمتين يقال غاض الشيء إذا نقص وفاض إذا زاد وكثر ‏(‏إلا الشر فإنه‏)‏ لا ينقص بل ‏(‏يزاد فيه‏)‏ يحتمل أن المراد كل زمان يأتي بعده أكثر شراً منه‏.‏

- ‏(‏حم طب عن أبي الدرداء‏)‏ رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الهيثمي بأن فيه أبا بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ورجل آخر لم يسم‏.‏

6319 - ‏(‏كل شيء جاوز الكعبين من الإزار‏)‏ يعني كل شيء جاوزهما من قدم صاحب الإزار المسبل يعذب ‏(‏في النار‏)‏ عقوبة له على فعله حيث فعل خيلاء فإسبال الإزار بقصدها حرام لهذا الوعيد الشديد ويستثنى النساء ومن أسبله لضرورة كمن بقدميه نحو جرح يؤذيه نحو ذباب وفقد غيره ذكره الزين العراقي‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ وفيه اليمان ابن المغيرة ضعفه الجمهور‏.‏

6320 - ‏(‏كل شيء قطع من الحي فهو ميت‏)‏ أفاد به أن ما أبين من الحي فحكمه كميتته طهارة ونجاسة فنحو يد الآدمي ومشيمته طاهر ونحو ألية الخروف نجسة‏.‏

- ‏(‏حل‏)‏ من حديث يوسف بن أسباط عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ الخدري ثم قال‏:‏ تفرد به خارجة فيما أعلم ورواه عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار عن زيد عن عطاء عن أبي واقد الليثي وهو المشهور الصحيح اهـ‏.‏

6321 - ‏(‏كل شيء خلق من الماء‏)‏ فهو مادة الحياة وأصل العالم‏.‏

- ‏(‏حم ك‏)‏ في البر ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قلت‏:‏ يا رسول اللّه إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فذكره قال الحاكم‏:‏ صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي‏:‏ رجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا ميمونة وهو ثقة‏.‏

6322 - ‏(‏كل شيء سوى الحديدة‏)‏ وفي رواية الدارقطني كل شيء سوى السيف وهي مبينة للمراد بالحديدة ‏(‏خطأ‏)‏ أي غير صواب يعني أنه من وجب عليه القتل فقتله الإمام أو المستحق بغير السيف كان مخطئاً ‏(‏ولكل خطأ أرش‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ يعارضه خبر أنس في قصة العرنيين فعند مسلم في بعض طرقه إنما سملهم لأنهم سملوا الرعاء فالأولى حمله على غير المماثلة في القصاص جمعاً بين الأدلة وحجة الجمهور في ذهابهم إلى أن القاتل يقتل بما قتل به قوله تعالى ‏{‏وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به‏}‏ وقوله ‏{‏فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم‏}‏‏.‏

- ‏(‏طب عن النعمان بن بشير‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ سنده ضعيف وقال الذهبي في التنقيح‏:‏ فيه جابر الجعفي واه وفي الميزان عن جمع‏:‏ كذاب قائل بالرجعة ثم أورد له هذا الخبر وقال‏:‏ قال البخاري‏:‏ لا يتابع عليه ورواه البيهقي في سننه أيضاً باللفظ المزبور ورواه الدارقطني وفيه عنده جابر المذكور‏.‏

‏[‏ص 25‏]‏ 6323 - ‏(‏كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة‏)‏ أي فيؤجر عليه بشرط الصبر والاحتساب على ما فيه مما سلف تقريره قال ابن العربي‏:‏ فالكفارات سارية في الدنيا والإنسان لا يسلم من أمر يضيق صدره ويؤلمه حساً وعقلاً حتى قرصة البرغوث والعثرة والآلام محدودة مؤقتة ورحمة اللّه غير موقتة فإنها وسعت كل شيء فمنها ما يكون من طريق المنة ومنها ما يؤخذ بطريق الوجوب الإلهي في قوله ‏{‏كتب ربكم على نفسه الرحمة‏}‏ بعد قوله ‏{‏فسأكتبها‏}‏ ثم كتبها فالناس يأخذونها جزاء وبعضهم يكون له امتناناً وكل ألم في العالم في الدنيا والآخرة مكفر لأمور مؤقتة محدودة وهو جزاء لمن يتألم به من كبير وصغير بشرط تعقل التألم لا بطريق الإحساس بالتألم من غير تعقله وهذا المدرك لا يدركه من لا كشف له فالرضيع لا يعقل التألم وإن أحس به إلا أن نحو أبويه وأقاربه يتألم ويتعقل لما يرى من تألمه بمرضه فيكون ذلك كفارة لمتعقله فإن زاد ذلك الترحم به كان مع التكفير عنه مأجوراً وأما الطفل إذا استعقل التألم وطلب النفور عن السبب المؤلم فألمه كفارة لما صدر منه مما يأثم به غيره من إيذاء حيوان أو طفل آخر وإبائه عما يدعوه إليه أبواه أو قتله بنحو نملة يطؤها برجله وسر هذا الأمر عجيب سار في الموجودات حتى الإنسان يتألم بنحو غم وضيق صدر فإنه كفارة لذنوب أتاها من حيث لا يشعر وذلك كله يراه أهل الكشف تحققاً‏.‏

- ‏(‏ابن السني‏)‏ في عمل يوم وليلة ‏(‏عن أبي إدريس‏)‏ عائذ بن عبد اللّه ‏(‏الخولاني‏)‏ بفتح المعجمة وسكون الواو وبالنون الشامي أحد علماء التابعين ولد يوم حنين وله رؤية لا رواية فهو من حيث الرؤية صحابي ومن حيث الرواية تابعي ‏(‏مرسلاً‏)‏‏.‏

6324 - ‏(‏كل شيء بينه وبين اللّه حجاب إلا شهادة أن لا إله إلا اللّه ودعاء الوالد لولده‏)‏‏.‏

- ‏(‏ابن النجار‏)‏ في التاريخ ‏(‏عن أنس‏)‏ كلام المصنف يؤذن بأنه لم يره لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وإلا لما أبعد النجعة وهو عجيب فقد خرجه أبو يعلى والديلمي باللفظ المزبور عن أنس‏.‏

6325 - ‏(‏كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه‏)‏ أي يكتبه عليه الملكان الحافظان ‏(‏فإذا أخطأ الخطيئة‏)‏ قال في الفردوس‏:‏ يقال خطئ إذا أذنب وأخطأ إذا لم يصب الصواب ‏(‏ثم أحب أن يتوب إلى اللّه عز وجل فليأت بقعة مرتفعة فليمدد يديه إلى اللّه ثم يقول اللّهم إني أتوب إليك منها لا أرجع أبداً فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك‏)‏ قال السهيلي‏:‏ هذا الحديث وما أشبهه من أحاديث الخروج إلى براز من الأرض وإتيان بقعة رفيعة لعل المراد به مفارقة موضع المعصية فإنه موضع سوء وأهله كذلك إذا رآهم تشبه بهم أو رأوه فلم يبصروه ولم ينكروا عليه ويشهد لهذا التأويل أخبار كثيرة ومما يشير إلى ذلك الأمر بالخروج من ديار ثمود فهو إشارة إلى أن هجر مواضع المعصية من توابع التوبة لأن التوبة طهارة من الذنب ولا بد في الطهارة من طهارة القلب والجوارح ومن طهارة موضع التوبة كموضع الصلاة والثوب والبدن اهـ‏.‏

- ‏(‏طب ك‏)‏ في الدعاء والذكر ‏(‏عن أبي الدرداء‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص لكنه قال في المهذب‏:‏ إنه منكر‏.‏

‏[‏ص 26‏]‏ 6326 - ‏(‏كل صلاة‏)‏ لفظ عام يشمل الفرض والنفل والجماعة والفرادى لأن لفظ كل للعموم ‏(‏لا يقرأ فيها بأم الكتاب‏)‏ أي الفاتحة سميت به لأنها أول القرآن في التلاوة ‏(‏فهي خداج‏)‏ أي ذات خداج بكسر الخاء مصدر خدجت الناقة إذا ألقت ولدها ناقصاً فلا تصح فاستعير للناقص أي فصلاته ذات نقصان أو خدجة أي ناقصة نقص فساد وبطلان فلا تصح الصلاة بدونها للمنفرد ولا للمقتدي عند الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجب على المأموم قراءة ووافقه مالك وأحمد في الجهرية‏.‏

تنبيه‏:‏ قال ابن عربي‏:‏ المصلي يناجي ربه والمناجاة كلام والقرآن كلام والعبد لا يعلم ما يكلم به ربه وقت مناجاته فكلمه ربه لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ثم إذا قال العبد الحمد للّه رب العالمين يقول اللّه حمدني عبدي الحديث فما ذكر في حق المصلي إذا ناجاه يناجيه بغير كلامه ثم عين من كلامه أم القرآن إذا كان لا يناجي إلا بكلامه وبالجامع من كلامه والأم هي الجامعة فكأن الحديث مفسراً لما تيسر من القرآن‏.‏

- ‏(‏حم عن عائشة حم ه عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص ‏(‏هق عن علي‏)‏ بن أبى طالب ‏(‏خط عن أبي أمامة‏)‏ الباهلي ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن جابر وزاد إلا أن يكون وراء الإمام وقال‏:‏ فيه يحيى بن سلام ضعيف‏.‏

6327 - ‏(‏كل طعام لا يذكر اسم اللّه عليه فإنما هو داء‏)‏ أي يضر بالجسد وبالروح وبالقلب ‏(‏ولا بركة فيه وكفارة ذلك إن كانت المائدة موضوعة أن تسمي‏)‏ اللّه تعالى بأن تقول بسم اللّه على أوله وآخره ‏(‏وتعيد يدك‏)‏ إلى تناول الطعام ‏(‏وإن كانت قد رفعت أن تسمي اللّه وتلعق أصابعك‏)‏ قال النووي‏:‏ أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله قال ابن حجر‏:‏ وفي نقل الإجماع نظر إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل وإلا فقد ذهب جمع إلى وجوبها وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة‏.‏

- ‏(‏ابن عساكر‏)‏ في ترجمة منصور بن عمار من حديثه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ‏(‏عن عقبة بن عامر‏)‏ ثم قال أعني ابن عساكر‏:‏ قال ابن عدي‏:‏ ابن عمار منكر الحديث اهـ وقال الدارقطني‏:‏ له أحاديث لا يتابع عليها وابن لهيعة حاله معروف ورواه أيضا من هذا الوجه الديلمي والمخلص والبغوي وغيرهما فاقتصار المصنف على ابن عساكر غير جيد‏.‏

6328 - ‏(‏كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه‏)‏ وهو المجنون ‏(‏والمغلوب على عقله‏)‏ الذي لا يتحصل شيء من أمره قال ابن العربي‏:‏ قد اتفق الكل على سقوط أثر قوله شرعاً لكن يحاول له وليه أمره كله إن كان له ولي وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال‏:‏ وهذا بخلاف المجنون الذي يجن مرة ويفيق أخرى فإنه في حال جنونه ساقط القول وفي حالة إفاقته معتبرة إلا إن غلب عليه الصرع فعتهه فيلحق بالأول‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في الطلاق من حديث عطاء بن عجلان ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال الترمذي‏:‏وعطاء ضعيف ذاهب الحديث اهـ‏.‏ قال ابن الجوزي‏:‏ عطاء قال يحيى‏:‏ كذاب كان يوضع له الحديث فيتحدث به وقال الرازي‏:‏ متروك وقال ابن حبان‏:‏ يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا للإعتبار اهـ وقال ابن حجر‏:‏ ضعيف جداً فيه عطاء بن عجلان متروك‏.‏

6329 - ‏(‏كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر‏)‏‏.‏ ‏(‏ك‏)‏ عن جابر ـ ‏(‏صحـ‏)‏ ‏[‏ هذا الحديث والذي بعده ساقطان من نسخ الشرح‏.‏‏]‏

6330 - كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر، إلا ما وراء العقبة‏)‏‏.‏ ‏(‏ه‏)‏ عن جابر ‏(‏صحـ‏)‏‏.‏

‏[‏ص 27‏]‏ 6331 - ‏(‏كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة‏)‏ بضم العين المهملة وفتح الراء وزان رطبة وفي لغة بضمتين موضع بين منى وعرفات وتصغيرها عرينة وبها سميت القبيلة والنسبة إليها عرنى ‏(‏وكل المزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسر‏)‏ بصيغة اسم الفاعل وهو واد بين منى ومزدلفة سميت به لأن فيل أبرهة كلَّ فيه وأعيى فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات ‏(‏وكل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح‏)‏ وقال الطيبي‏:‏ أراد به التوسعة ونفي الحرج‏.‏

- ‏(‏حم عن جبير بن مطعم‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ رجاله موثقون‏.‏

6332 - ‏(‏كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل اللّه عز وجل فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة‏)‏ قال القاضي‏:‏ معناه أن الرجل إذا مات لا يزاد عن ثواب ما عمل ولا ينقص منه شيء إلا الغازي فإن ثواب مرابطته ينمو ويتضاعف وليس فيه ما يدل على أن عمله يزاد بضم غيره إليه أو لا يزاد فاندفع قول البعض هذا الحديث يكاد يخل بالحصر المذكور في خبر ‏"‏إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث‏"‏‏.‏

- ‏(‏طب حل عن العرباض‏)‏ رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي‏:‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات‏.‏

6333 - ‏(‏كل عين زانية‏)‏ يعني كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية أي أكثر العيون لا تنفك من نظر مستحسن وغير محرم وذلك زناها أي فليحذر من النظر ولا يدع أحد العصمة من هذا الخطر فقد قال المصطفى صلى اللّه عليه وسلم لعليّ مع جلالته يا عليّ لا تتبع النظرة النظرة ‏(‏والمرأة‏)‏ في نسخة فالمرأة بالفاء ‏(‏إذا استعطرت فمرت بالمجلس‏)‏ فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها فكل من ينظر إليها فقد زنى بعينه ويحصل لها إثم لأنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه فإذن هي سبب زناه بالعين ‏(‏فهي‏)‏ أيضا ‏(‏زانية‏)‏ وفي رواية فهي كذا وكذا يعني زانية‏.‏

- ‏(‏حم ت‏)‏ في الاستئذان عن ‏(‏أبي موسى‏)‏ الأشعري قال الترمذي‏:‏ حسن صحيح رمز المصنف لحسنه وقال الهيثمي‏:‏ رجاله ثقات وظاهر صنيع المصنف تفرد الترمذي به من بين الستة وهو ذهول فقد رواه أيضا النسائي في الزينة باللفظ المذكور‏.‏

6334 - ‏(‏كل عين باكية يوم القيامة إلا عيناً غضت عن محارم اللّه وعيناً سهرت في سبيل اللّه وعيناً خرج منها مثل رأس ‏[‏ص 28‏]‏ الذباب من خشية اللّه‏)‏ فلا تبكي يوم القيامة بكاء حزن بل بكاء فرح وسرور لما ترى من عظيم إكرام اللّه لها وعظيم ثوابه‏.‏

- ‏(‏حل عن أبي هريرة‏)‏ رمز المصنف لحسنه‏.‏

6335 - ‏(‏كل قرض صدقة‏)‏ من المقرض على المقترض أي يؤجر عليه كأجر الصدقة‏.‏

- ‏(‏طس حل عن ابن مسعود‏)‏ قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني‏:‏ فيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف وقال غيره‏:‏ فيه غسان بن الربيع أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ ضعفه الدارقطني وجعفر بن ميسرة الأشجعي قال أبو حاتم‏:‏ منكر الحديث جداً‏.‏

6336 - ‏(‏كل قرض جرّ منفعة‏)‏ إلى المقرض ‏(‏فهو ربا‏)‏ أي في حكم الربا فيكون عقد القرض باطلاً فإذا شرط في عقده ما يجلب نفعاً إلى المقرض من نحو زيادة قدر أو صفة بطل‏.‏

- ‏(‏الحارث‏)‏ بن أبي أسامة في مسنده ‏(‏عن علي‏)‏ أمير المؤمنين قال السخاوي‏:‏ إسناده ساقط وأقول‏:‏ فيه سوار بن مصعب قال الذهبي‏:‏ قال أحمد والدارقطني‏:‏ متروك‏.‏

6337 - ‏(‏كل كلام لا يبدأ فيه بحمد اللّه فهو أجذم‏)‏ أي مقطوع البركة أو ناقصها وما جرى عليه المصنف من أن لفظ الحمد بغير لام التعريف هو ما وقع لابن الملقن وغيره قال الكمال بن أبي شريف‏:‏ والصواب في الرواية إثباتها وهكذا هو في نسخ أبي داود المعتمدة بالحمد للّه‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في الأدب ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ رمز المصنف لصحته ورواه أيضاً النسائي في عمل يوم وليلة وابن ماجه في النكاح وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي وغيرهم قال ابن حجر‏:‏ اختلف في وصله وإرساله ورجح الدارقطني إرساله‏.‏

6338 - ‏(‏كل كلم‏)‏ بفتح فسكون ‏(‏يكلمه‏)‏ بضم فسكون أي كل جرح يجرحه ‏(‏المسلم في سبيل اللّه‏)‏ قد يخرج في غير سبيله وفي رواية واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله إشارة إلى الإخلاص ‏(‏تكون يوم القيامة كهيئتها‏)‏ أعاد الضمير مؤنثاً لإرادة الجراحة ويوضحه رواية كل كلمة يكلمها ‏(‏إذ طعنت تفجر‏)‏ بفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى أصله تتفجر ‏(‏دماً واللون لون الدم والعرف‏)‏ بفتح المهملة وسكون الراء الريح ‏(‏عرف مسك‏)‏ وإنما أتى على هيئته ليشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله وفائدة طيب ريحه إظهار فضله لأهل الموقف وانتشار ذلك فيهم ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد وفيه طهارة المسك ورد عليه من يقول بنجاسته لكونه دماً انعقد‏.‏

- ‏(‏ق‏)‏ في الجهاد ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

6339 - ‏(‏كل ما‏)‏ قال الحرالي‏:‏ كلمة تفهم تكرر الأمر في عموم الأوقات ‏(‏صنعت إلى أهلك‏)‏ ابتغاء لوجه اللّه كما قيد به في عدة أخبار ‏(‏فهو صدقة عليهم‏)‏ فما أنفقه الإنسان بنية التقرب به فهو داخل في قسم إرادة الآخرة والسعي إليها قال السبكي‏:‏ والعبادة أربعة أقسام أحدها ما وضعه الشرع عبادة كصلاة وصوم وحج وصدقة فمتى صح فقربة مطلقاً وثانيها ما طلب الشرع من مكارم الأخلاق كإفشاء سلام ونحوه مما فيه مصلحة فإن وجد بنية الامتثال فقربة وإلا فمباح ثالثها ما لا يستقل بتحصيل مصلحة فإنما يفعل للتوصل به لغيره كالمشي فهو وسيلة فيكون بحسب ما قصد رابعها ما وضع مباحاً مقصوداً لتحصيل مصلحة دنيوية كأكل وشرب ونوم فإن حصل بغير نية أو نية دنيوية فمباح أو بنية دينية ففيه ثواب على النية فقط عند البعض وعليها مع الفعل عند البعض وهو الحق اهـ‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ من حديث الزبرقان بن عبد اللّه ‏[‏ص 29‏]‏ بن عمرو بن أمية عن أبيه ‏(‏عن‏)‏ جده ‏(‏عمرو بن أمية‏)‏ الضمري قال‏:‏ مر على عثمان أو على عبد الرحمن بن عوف بمرط فاستغلاه فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال‏:‏ ما فعل المرط الذي ابتعت قال‏:‏ تصدقت به على أهلي قال‏:‏ أو كل ما صنعت إلى أهلك صدقة فقال عمرو‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم يذكر ذلك فذكر ما قال عمرو لرسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فقال‏:‏ صدق عمرو كل ما صنعت إلخ والزبرقان هذا مشهور وثقه النسائي وغيره وأخرج له أيضاً الترمذي وأبو داود وليس هو بالزبرقان الضمري ذاك انفرد به وقد كتبهما الذهبي وأشار إلى ضعف الفرق وأبوه انفرد به النسائي وذكره ابن حبان في الثقات وجده صحابي مشهور من غير مرة ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن من رواية الرجل عن أبيه عن جده وقال المنذري عقب عزوه لأبي يعلى والطبراني‏:‏ رواته ثقات وبه يعرف أن رمز المؤلف لحسنه تقصير فكان حقه الرمز لصحته‏.‏

6340 - ‏(‏كل مال النبي‏)‏ ولفظ رواية الترمذي كل مال نبي أو مال كل نبي صدقة إذ النكرة في الإثبات للعموم ‏(‏صدقة إلا ما أطعمه‏)‏ في نسخة أطعمه اللّه وفي أخرى أطعمه بضم الهمزة أي أنا لكوني المتصرف في أموال المسلمين وضمير أطعمه على الأول عائد للنبي أو للّه أي إلا ما نص على أنه يأكل منه عياله ‏(‏أهله وكساهم إنا‏)‏ معشر الأنبياء ‏(‏لا نورث‏)‏ وحكمته أن لا يتمنى الوارث موت نبي فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لمورثهم فيهلك الظان وينفر عنهم ولأنهم أحياء، ولأنه تعالى شرفهم بقطع حظوظهم من الدنيا وما بأيديهم منها إنما هو عارية وأمانة ومنفعة لعيالهم وأممهم، وأما قوله تعالى ‏{‏وورث سليمان داود‏}‏ فالمراد إرث العلم وكذا قول زكريا ‏{‏يرثني‏}‏ وقد كان ينفق من ماله ويتصدق بفضله ثم توفي فصنع الصديق كفعله

- ‏(‏د عن الزبير‏)‏ وشهد به جمع من الصحابة رمز المصنف لحسنه‏.‏

6341 - ‏(‏كل مال أدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً تحت الأرض وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً‏)‏ على وجه الأرض فالكنز في عرف الشرع ما لم تؤد زكاته كيفما كان وفي لسان العرب المال المجتمع المخزون فوق الأرض وتحتها قال ابن الأثير‏:‏ فهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل‏.‏ وقال ابن عبد البر‏:‏ والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي ولا أعلم مخالفاً في أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئاً، روى عن علي وأبي ذر والضحاك وذهب إليه قوم من أهل الزهد قالوا‏:‏ إن في المال حقوقاً سوى الزكاة وقال القاضي‏:‏ لما نزل ‏{‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏}‏ الآية كبر ذلك على الصحابة وظنوا أنها تمنع عن جمع المال وضبطه رأساً وأن كل من أثل مالاً قل أم جل فالوعيد لاحق به فبين صلى اللّه عليه وسلم أن المراد في الكنز بالآية ليس الجمع والضبط مطلقاً بل الحبس عن المستحق والامتناع عن الإنفاق الواجب الذي هو الزكاة وأنه تعالى ما رتب الوعيد على الكنز وحده بل على الكنز مع عدم الإنفاق وهو الزكاة‏.‏

- ‏(‏هق عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً وقال البيهقي‏:‏ ليس بمحفوظ والمشهور وقفه‏.‏

6342 - ‏(‏كل ما توعدون في مئة سنة‏)‏ أي يكون وقوع جميعه في مئة سنة من آخر الزمان لأنه يقع في مئة سنة من البعثة والوفاة‏.‏

- ‏(‏البزار‏)‏ في مسنده ‏(‏عن ثوبان‏)‏ ورواه ابن الجوزي وأعله‏.‏

6343 - ‏(‏كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة اللّه القرآن فلا تهجروه‏)‏ سبق عن الزمخشري أن المأدبة مصدر بمنزلة ‏[‏ص 30‏]‏ الأدب وهو الدعاء إلى الطعام، وأما المأدبة فاسم للصنيع نفسه كالوليمة فالمعنى أن كل مولم يحب أن يأتيه الناس في وليمته إذا دعاهم، وضيافة اللّه لخلقه القرآن فلا تتركوه بل داوموا على قراءته‏.‏

- ‏(‏هب عن سمرة‏)‏ بن جندب ورواه عنه الديلمي في الفردوس‏.‏

6344 - ‏(‏كل مؤذ في النار‏)‏ يعني كل ما يؤذي من نحو حشرات وسباع يكون في نار جهنم عقوبة لأهلها وقيل هو وعيد لمن يؤذي الناس أي كل من آذى الناس في الدنيا من الناس أو من غيرهم يعذبه اللّه في تلك الدار في نار الآخرة ذكره الزمخشري والخطابي‏.‏

- ‏(‏خط‏)‏ في ترجمة عثمان الأشج المعروف بابن أبي الدنيا ‏(‏وابن عساكر‏)‏ في تاريخ دمشق ‏(‏عن علي‏)‏ أمير المؤمنين‏.‏ قال الخطيب‏:‏ وعثمان عندي ليس بشيء اهـ‏.‏ وأورده الذهبي في المتروكين وقال‏:‏ خبر غريب‏.‏

6345 - ‏(‏كل مسجد فيه إمام ومؤذي فالاعتكاف فيه يصح‏)‏ أخذ بظاهره الحنابلة فقالوا‏:‏ لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة، وقال الثلاثة‏:‏ يصح في كل مسجد‏.‏

- ‏(‏قط عن حذيفة‏)‏ قال الذهبي‏:‏ هذا الحديث في نهاية الضعف، وذلك لأن فيه سليمان بن بشار متهم بوضع الحديث‏.‏ قال ابن حبان‏:‏ يضع على الأثبات ما لا يخفى، ووهاه ابن عدي وأورد له من الواهيات عدة هذا منها، وفي اللسان سليمان بن بشار متهم بوضع الحديث‏.‏

6346 - ‏(‏كل مسكر حرام‏)‏ سواء كان من عنب أو نقيع زبيب أو تمر أو عسل أو غيرها كما ذهب إلى ذلك الجمهور واستدلوا بمطلق قوله كل على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فدخل نحو حشيش وبنج وغيرهما، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة وجزم آخرون بأنها مخدرة‏.‏ قال الحافظ ابن حجر‏:‏ وهي مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة وبفرض تسليم عدم إسكارها فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء‏.‏

- ‏(‏حم ق د ن ه عن أبي موسى‏)‏ الأشعري ‏(‏حم ن عن أنس‏)‏ بن مالك ‏(‏حم د ن ه عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ‏(‏حم ن ه عن أبي هريرة ه عن ابن مسعود‏)‏ قال‏:‏ قالوا يا رسول اللّه إن شراباً يصنع يقال له المزر وإن شراباً يقال له البتع من العسل فذكره‏.‏ قال المصنف‏:‏ الحديث متواتر‏.‏

6347 - ‏(‏كل مسكر خمر‏)‏ أي مخامر للعقل ومغطيه يعني أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه الإسكار وللشرع أن يحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما أن له وضع الأحكام كذلك، أو أنه كالخمر في الحرمة ووجوب الحد وإن لم يكن خمراً ‏(‏وكل مسكر حرام‏)‏ قال الزين العراقي‏:‏ كذا في رواية الصحيح وفي بعض طرقه في الصحيح وكل خمر حرام والكل صحيح اهـ‏.‏ والرواية الثانية يحصل منها مقدمتان وينتج ذلك كل مسكر حرام اهـ‏.‏ قال ابن العربي‏:‏ من زعم أن قوله كل مسكر خمر معناه مثل الخمر لأن حذف مثل في مثله مسموع شائع فقد وهم‏.‏ قال‏:‏ بل الأصل عدم التقدير ولا يصار إلى التقدير إلا لحاجة، ولا يقال احتجنا إليه لأن المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يبعث لبيان الأسماء قلنا بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن يعلمها، وقال الطيبي‏:‏ فيه دليل على جواز القياس باطراد العلة، وقال في الفائق‏:‏ قول نعمان الخمر كل ما أسكر فغيره حلال طاهر ردّ بخبر كل مسكر خمر إنّ من الحنطة خمراً الخمر من هاتين الشجرتين فالخمر ‏[‏ص 31‏]‏ في الكل حقيقة شرعية أو مجاز في الغير فيلزم النجاسة والتحريم ‏(‏ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها‏)‏ أي مصر عليها وهي معنى قوله في الرواية الأخرى لم يتب، وفي رواية الصحيح إلا أن يتوب، وفيه أن التوبة تكفر الكبائر والواو للحال وإدمانها مداومة شربها ‏(‏لم يشربها في الآخرة‏)‏ يعني لم يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة فإذا لم يشربها لم يدخلها أو أنه يدخلها ويحرم شربها بأن تنزع منه شهوتها ذكره ابن عبد البر واستشكل بأن من لا يشتهي شيئاً لا يخطر بباله لا يحصل له عقوبة ذلك، وشهوات الجنة كثيرة يستغني بعضها عن بعض، وأجاب الزين العراقي بأن كل شهوة يجد لها لذة لا يجدها لغيرها فيكون ذلك نقصاً في نعيمه بل ورد في الحديث أن الطعام الواحد في الجنة يجد لكل لقمة منه لذة لا يجدها لما قبلها، فهذا في النوع الواحد فكيف بنعيم برأسه‏.‏

- ‏(‏حم م 4‏)‏ في الأشربة ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رضي اللّه عنه‏.‏

6348 - ‏(‏كل مسكر حرام‏)‏ سواء اتخذ من العنب أم من غيره، وفرق الحنفية بينهما بدعوى المغايرة في الاسم مع اتحاد العلة فيهما فإن كل ما قدر في المتخذ من العنب يقدر في المتخذ من غيرها‏.‏ قال القرطبي‏:‏ وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه للأصل في جميع أوصافه مع موافقته لظهور النصوص الصحيحة ‏(‏وما أسكر منه الفرق‏)‏ بالتحريك مكيلة تسع ستة عشر رطلاً، وبالسكون تسع مئة وعشرون رطلاً ‏(‏فمِلء الكف منه حرام‏)‏ قال الطيبي‏:‏ الفرق وملء الكف كلاهما عبارة عن التكثير والتقليل لا التحديد قال القرطبي‏:‏ الأحاديث الواردة في هذا الباب على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما من غيره لا يسمى خمراً ولا يتناوله اسم الخمر وهو مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا أن الأمر بتجنب الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب ومن غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إراقة ما كان من عصير غير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم للنهي عن إضاعة المال فلما بادروا للإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصاً فصار القائل بالتفريق سالكاً غير سبيلهم وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله وكثيره مطلقاً قال‏:‏ وأما الأحاديث التي تمسك بها المخالف فلا شيء منها يثبت‏.‏

- ‏(‏د ت عن عائشة‏)‏ قال القرطبي‏:‏ إسناده صحيح ولذلك رمز المؤلف لصحته ورواه مسلم عن ابن عمر بنحوه‏.‏

6349 - ‏(‏كل مشكل‏)‏ أي كل حكم أشكل علينا لخفاء النص فيه أو لتعارض نصين أو لعدم نص صريح ولم يقع على ذلك الحكم إجماع واجتهد فيه مجتهد ولم يظهر له شيء أو فقد المجتهد فهو ‏(‏حرام‏)‏ لبقائه على إشكاله بالنسبة للعلماء وغيرهم ‏(‏وليس في الدين إشكال‏)‏ عند الراسخين في العلم غالباً لعلمهم الحكم في الحادثة بنص أو إجماع أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد شيء بين الحل والحرمة اجتهد فإن ظهر له الحكم بدليل غير خال عن تطرق الاحتمال فالورع العمل بالأحوط‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا القضاعي ‏(‏عن تميم الداري‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه الحسين بن عبد اللّه بن ضمرة وهو مجمع على ضعفه وفي الميزان‏:‏ كذبه مالك وقال أبو حاتم‏:‏ متروك الحديث كذاب وقال أحمد‏:‏ لا يساوي شيئاً وقال أبو زرعة‏:‏ يضرب على حديثه وقال البخاري‏:‏ منكر الحديث ضعيف ومن مناكيره هذا الحديث‏.‏

6350 - ‏(‏كل مصور‏)‏ لذي روح ‏(‏في النار‏)‏ أي يكون يوم القيامة في نار جهنم لتعاطيه ما يشبه ما انفرد اللّه به من الخلق ‏[‏ص 32‏]‏ والاختراع ‏(‏يجعل له‏)‏ بفتح ياء يجعل والفاعل اللّه أضمر للعلم به ‏(‏بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم‏)‏ أي يعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيه روح والباء في بكل صورة شخصاً يعذبه فالباء بمعنى لام السبب‏.‏

- ‏(‏حم م‏)‏ في اللباس من حديث سعيد بن أبي الحسن ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عباس فقال‏:‏ إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له‏:‏ ادن مني فدنا ثم قال‏:‏ ادن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه وقال له‏:‏ أفتك بما سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سمعته يقول فذكره‏.‏

6351 - ‏(‏كل معروف‏)‏ أي ما عرف فيه رضى اللّه عنه من جملة الخيرات وقال الحرالي‏:‏ هو ما يشهد عيانه بموافقته وقبول موقعه بين الأنفس فلا يلحقها منه تنكر وقال في موضع آخر‏:‏ هو ما تقبله الأنفس ولا تجد منه نكيراً ‏(‏صدقة‏)‏ أي ثوابه كثواب الصدقة وفيه إشارة إلى أنه لا يحتقر شيء من المعروف قال ابن بطال‏:‏ دل الحديث على أن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله يكتب له به صدقة وقال ابن أبي جمرة‏:‏ المراد بالصدقة الثواب فإن قارنت النية أثيب صاحبه جزماً وإلا ففيه احتمال قال‏:‏ وفيه إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في المحسوس فلا تختص بأهل اليسار مثلاً بل كل أحد يمكنه فعلها غالباً بلا مشقة‏.‏

- ‏(‏حم‏)‏ بسند رجاله رجال الصحيح ‏(‏خ‏)‏ في الأدب ‏(‏عن جابر‏)‏ ابن عبد اللّه ‏(‏حم م‏)‏ في الزكاة ‏(‏د‏)‏ في الأدب ‏(‏عن حذيفة‏)‏ بن اليمان قال المصنف‏:‏ هذا حديث متواتر‏.‏

6352 - ‏(‏كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة‏)‏ تسمية هذا وما قبله وما بعده صدقة من مجاز المشابهة أي لهذه الأشياء أجر كأجر الصدقة في الجنس لأن الجمع صادر عن رضا اللّه مكافأة على طاعته إما في القدر أو الصفة فيتفاوت بتفاوت مقادير الأعمال وصفاتها وغايتها وقيل معناه أنها صدقة على نفسه واستدل بظاهر هذه الأحاديث الكعبي على أنه ليس في الشرع شيء يباح بل إما أجر وإما وزر فمن اشتغل بشيء عن المعصية أجر قال ابن التين‏:‏ والجماعة على خلافه‏.‏

- ‏(‏خط في الجامع‏)‏ في آداب المحدث والسامع ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه ‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏ قال الحافظ العراقي‏:‏ إسناده ضعيف وقال الهيثمي‏:‏ في سند الطبراني صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف‏.‏

6353 - ‏(‏كل معروف صدقة‏)‏ أي كل ما يفعل من أنواع البر وثوابه من تصدق بالمال والمعروف لغة ما عرف وشرعاً قال ابن عرفة الطاعة‏:‏ ولما تكرر الأمر بالصدقة في الكتاب والسنة مالت إليها القلوب فأخبرهم بأن كل طاعة من قول أو فعل أو بذل صدقة يشترك فيها المتصدقون حثاً منه للكافة على المبادرة إلى فعل المرء طاقته وسميت صدقة لأنها من تصديق الوعد بنفع الطاعة عاجلاً وثوابها آجلاً ‏(‏وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها صدقة‏)‏ لأنه ينكف بذلك عن السؤال ويكف من ينفق عليه ‏(‏وما وقى به المرء المسلم عرضه‏)‏ أي يعطيه الشاعر ومن يخاف لسانه وشره ‏(‏كتب له به صدقة‏)‏ أي دفع به النقيصة عن عرضه بذكر ما يهتضم به في نفسه وفي أسلافه فإنه صدقة لأن صيانة العرض من جملة الخيرات لما أنه يحرم على الغير كالدم والمال قال ابن بطال‏:‏ وأصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعاً به وقد يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق في فعله ويقال لكل ما يحابي به المرء ‏[‏ص 33‏]‏ من حقه صدقة لأنه تصدق بذلك على نفسه قال عبد الحميد الهلالي‏:‏ قلت لابن المنكدر‏:‏ ما وقى الرجل به عرضه قال‏:‏ يعطي الشاعر أو ذا اللسان ‏(‏وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى اللّه خلفها واللّه ضامن إلا نفقة في بنيان أو معصية‏)‏ ظاهر هذا أنه لا يشترط في حصول الثواب نية القربة لكنه مقيد في أخبار أخر بقوله وهو يحتسبها فيحمل المطلق على المقيد وفيه أن المباح إذا قصد به وجه اللّه صار طاعة فإن نفقة الزوجة من ملاذ الدنيا المباحة ووضع اللقمة في فمها إنما يكون عند الملاعبة وهي أبعد الشيء عن الطاعة وأمور الآخرة ومع ذلك فقد أخبر المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أنه يثاب عليه ثواب الصدقة ففي غير هذه الحالة أولى‏.‏

- ‏(‏عبد بن حميد ك‏)‏ من حديث عبد الحميد بن الحسن عن محمد بن المنكدر ‏(‏عن جابر‏)‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح ورده الذهبي بأن عبد الحميد ضعفوه وقال في الميزان‏:‏ غريب جداً‏.‏

6354 - ‏(‏كل معروف صدقة‏)‏ قال القاضي‏:‏ المعروف في اصطلاح الشارع ما عرف حسنه بالشرع وبإزائه المنكر وهو ما أنكره وحرمه وقال الراغب‏:‏ المعروف اسم لكل ما عرف حسنه بالشرع والعقل معاً ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف وقال ابن أبي جمرة‏:‏ يطلق المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من عمل البرّ جرت به العادة أم لا ‏(‏والدال على الخير كفاعله واللّه يحب إغاثة اللهفان‏)‏ أي المتحير في أمره الحزين المسكين‏.‏